العلامة الحلي

309

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

( إنها أيام أكل وشرب وبعال ) ( 1 ) . وفي رواية : ( إنها أيام أكل وشرب ) ( 2 ) . وفي أخرى : ( إنها أيام أكل وشرب ( وذكر ) ( 3 ) وذبح ) ( 4 ) . فثبت بذلك أن الثالث من أيام الذكر والذبح معا . وعند أبي حنيفة : أنه ليس من أيام الذكر ولا الذبح ( 5 ) . مسألة 639 : يجوز لمن دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي أن يحلق رأسه أو يقلم أظفاره من غير كراهة ولا تحريم ، لأنه لا يحرم عليه الوطئ ولا الطيب ولا اللباس فكذا حلق الشعر وقلم الأظفار ، وبه قال أبو حنيفة ( 6 ) . وقال الشافعي : يكره ( 7 ) . وقال أحمد وإسحاق : يحرم عليه ، لما روته أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا ) ( 8 ) والنهي يقتضي التحريم ( 9 ) . وهو ممنوع ومعارض بقول عائشة : كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله ، ثم يقلدها هو بيده ثم يبعث بها مع أبي بكر ، فلا يحرم

--> ( 1 ) شرح معاني الآثار 2 : 244 و 246 . ( 2 ) سنن الدارقطني 2 : 212 / 33 ، شرح معاني الآثار 2 : 244 - 246 . ( 3 ) أضفناها لأجل السياق من كتاب الخلاف للشيخ الطوسي رحمه الله . ( 4 ) أوردها الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 437 ذيل المسألة 333 . ( 5 ) كما في كتاب الخلاف - للشيخ الطوسي - 2 : 437 ، المسألة 333 . ( 6 ) المغني 11 : 96 ، الشرح الكبير 3 : 591 ، المجموع 8 : 392 . ( 7 ) المجموع 8 : 392 ، المغني 11 : 96 ، الشرح الكبير 3 : 591 . ( 8 ) صحيح مسلم 3 : 1565 / 1977 ، سنن النسائي 7 : 212 ، سنن البيهقي 9 : 266 . ( 9 ) المغني 11 : 96 ، الشرح الكبير 3 : 591 ، حلية العلماء 3 : 372 ، المجموع 8 : 392 .